Pages

About

Photobucket

Sabtu, 23 Juni 2012

Ziaroh Bagi Wanita

FIQHKONTEMPORER
Deskripsi masalah


Ziarah makam adalah salah satu ritualitas umat islam, khususnya Ahlussunnah wal jama’ah. Baik makam nenek moyangnya ataupun para wali. Namun dalam berziarah terkadang kita melanggar etika berziarah yang telah di gariskan syara’, seperti tempat ziarah yang oleh pengurus makam tidak dipisahkan antara peziarah laki-laki dan perempuan.


Pertanyaan :


Bagaimanakah hukum berziarah bagi orang perempuan di zaman sekarang ini ?


Jawaban :


Boleh dengan syarat :

- Bersama suami / mahrom.
- Aman dari fitnah. (Fitnah di sini yang di maksud adalah MUQODDIMATUZZINA (Pendahuluan zina) semisal memandang, memegang, Kholwat dan sebagainya).
- Yang dizirohi adalah Anbiya’, Aulia’ / Ulama’.

Referensi :


1. Bajuri, Juz. I Hal. 255.

2. is’adurrofiq Juz. II Hal. 136.
3. Fatawi Al Kubro, Juz. II Hal. 24.
4. Al Syarqowi Juz. I Hal. 519.
5. Fatawi Kubro , Juz. II Hal. 252.

Ibarat :


وفي باجوري جزء 1 ص 255 ما نصه :


وتندب زيارة القبور للرجال لتذكر الآخرة وتكره من النساء لجزعهن وقلة صبرهن. ومحل الكراهة فقط إن لم يشتمل اجتماعهن على محرم وإلا حرم ويستثنى من ذلك قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فتندب لهن زيارته وينبغي كما قال ابن الرفعة أن قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك إهـ.


وفى اسعاد الرفيق ج 2 ص 136 مانصه :


ومنها خروج النساء من بيتها متعطرة أو متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر في طريقها على رجال أجانب منها – الى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظإهـر إهــ.


وفى فتاوى الكبرى ج 2 ص 24 مانصه :


(وسئل) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء فى زمن معين مع الرحلة اليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال واسراج السرج الكثيرة وغير ذلك . (فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة - إلى أن قال- وما أشار اليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وانكار البدع بل وإزالتها ان أمكنه وقد ذكر الفقهاء فى الطواف المندوب فضلا عن الواجب انه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله ان قدر كما مر هذا ان لم تتيسر له الزيارة الا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على ازالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على ازالة شيء منها فالأولى له الزيارة فى غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد. ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه اطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة او مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه إهـ


وفى إعانة الطالبين ج 3 ص 263 مانصه :


قال ابن الصلاح : وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفى أن لايكون ذلك نادرا إهــ.


5- وفي الشرقاوي على التحرير جزء 1 ص 519 ما نصه :


(قوله وامرأتين) هو قيد الوجوب ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت أما سفرها وإن قصر لغير فرض الحج من حج نفل أو عمرة فحرام مع النسوة مطلقا ولو أذن الزوج فلا يجوز أن تخرج خارج السور ولو مع النسوة الثقات أو إذن الزوج بل لا بد من خروجه هو أو المحرم أو عبد بشرطه معها فما يقع الآن من خروج النساء الى المقابر الى خارج السور معصية يجب منعهن منه


6- وفي فتاوي كبرى جزء 2 ص 252 ما نصه :


والمراد بالفتنة – الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك إهـ
.



0 komentar:

Posting Komentar